١ - لزوم اليمين.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: لزوم اليمين:
إذا قبل قول المخيرة لزمتها اليمين.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول المخيرة ما يأتي:
١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (١).
٢ - أن في قبول قول المخيرة إبطالًا لحق آدمي مع احتمال صدقه، فتشرع اليمين لدفع هذا الاحتمال.
الشيء الثاني: إذا لم تنو الطلاق بالاختيار بالكناية:
وفيه نقطتان هما:
١ - وقوع الطلاق.
النقطة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا لم تنو الزوجة المخيرة الطلاق بالاختيار بالكناية لم يقع.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا اختارت المخيرة بالكناية ولم تنو الطلاق: أن دلالة الكناية على إرادة الطلاق ضعيفة فلا تقوى على رفع النكاح الثابت بيقين.
الأمر الرابع: ما يملك به:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا تضمن الزيادة على الواحدة.
٢ - إذا لم يتضمن الزيادة على الواحدة.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعى (١٠/ ٢٥٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.