المثال ... الصحيح ... الباقي ... الحاصل بعد الجبر ... التعليل
أنت طالق نصف ثلاث طلقات. ... ٣ ... - ... ٣ ... نصف الثلاث واحدة ونصف.
أنت طالق ثلث ثلاث طلقات .. ... ١ .... - .... ١ .... ثلث الثلاث واحدة.
أنت طالق ثلثا ثلاث طلقات. ... ٢ ... - .... ٢ .... ثلثا الثلاث ثنتان.
أنت طالق نصف وثلث .... - ... - ... - .................
ثلاث طلقات .... ٢ ... ١/ ٢ ... ٣ ... الصحيح ثنتان والباقي نصف، وبجبره تكون ثلاثا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جبر الجزء من الطلقة ما يأتي:
١ - أن الجزء لا يجوز إلغاؤه؛ لوقوعه ممن يملكه ويعقل معناه في محله.
٢ - أن الطلاق لا يتجزأ فيجب جبره.
المسألة الثانية: تجزنية الطلاق على أكثر من زوجة:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يقع به.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تجزئية الطلاق على أكثر من زوجة ما يأتي:
١ - أن يقول لزوجتيه: طلقتما نصف طلقة.
٢ - أن يقول: طلقتما نصف طلقتين.
٣ - أن يقول: طلقتما نصف ثلاث طلقات.
الفرع الثاني: ما يقع:
وفيه أمران هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.