الأمر الأول: إذا أريد وقوع الطلاق في النكاح الموجود:
وفيه جانبان هما:
١ - وقوع الطلاق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا أريد بالطلاق المنسوب إلى الماضي وقوعه في النكاح الموجود لم يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه عدم الوقوع في قوله: أنت طالق قبل أن أنكحك.
٢ - توجيه عدم الوقوع في مثل: أنت طالق أمس.
الجز الأول: توجيه عدم الوقوع في مثل: أنت طالق قبل أن أنكحك:
وجه عدم وقوع الطلاق في مثل: أنت طالق قبل أن أنكحك: أنه طالق قبل النكاح وهذا لا يصح؛ لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق، وذلك لا يكون إلا بعد النكاح.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق في مثل: أنت طالق أمس:
وجه ذلك: أنه رفع للاستباحة الماضية، ورفع الاستباحة الماضية مستحيل فلا يقع الطلاق.
الأمر الثاني: إذا أريد بالطلاق في الماضي طلاقًا في نكاح سابق.
(١) سنن ابن ماجه، باب طلاق العبد (٢٠٨١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.