١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة تعليق الطلاق بالشرط بما يأتي:
١ - أنه أخص دليلًا؛ لأنه في الشروط نفسها بخلاف دليل القول الآخر فإنه عام في كل عمل.
٢ - أنه إجماع عملي في الجملة فيقدم على قول من خالفه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعليق الطلاق موافق لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وليس معارضًا له؛ لما استدل به أهل القول الراجح فلا يكون مردودًا.
المسألة الثالثة: من يصح منه تعليق الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يصح إلا من زوج.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - بيان من يصح منه.
٢ - توجيهه.
٣ - تعليق الطلاق قبل النكاح.
الفرع الأول: بيان من يصح منه:
تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج.
الفرع الثاني: التوجيه:
مما وجه به عدم صحة التعليق من غير الزوج ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.