١ - إن قمت فأنت طالق.
٢ - إذا قمت فأنت طالق.
٣ - متى قمت فأنت طالق.
٤ - من قامت فهي طالق.
٥ - أيكن قامت فهي طالق.
٦ - مهما فعلت فأنت طالق.
فكل هذه الأمثلة لا يقع بها إلا طلقة واحدة بالمرة الأولى ولا يقع بما بعدها شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار.
المسألة الثامنة: وقت وقوع الطلاق المعلق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا قال: إن قمت أو إذا أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - تكميل الأمثلة التي ذكرها المؤلف.
٢ - وقت وقوع الطلاق.
الفرع الأول: تكميل الأمثلة:
تكميل الأمثلة المذكورة كما يلي:
٤ - أي وقت تقومين فأنت طالق.
٥ - من قامت منكن فهي طالق.
٦ - كلما قمت فأنت طالق.
الفرع الثاني: وقت وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان التعليق يقتضي الفور.
٢ - إذا كان التعليق يقتضي التراخي.
الأمر الأول: إذا كان التعليق يقتضي الفور:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.