الفرع الأول: إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها:
وفيه أمران هما:
١ - إذا وجد قرينة.
٢ - إذا لم يوجد قرينة.
الأمر الأول: إذا وجد قرينة:
وفيه جانبان هما:
١ - مثال القرينة.
٢ - بيان من يقع الطلاق عليه.
الجانب الأول: مثال القرينة:
من أمثلة القرينة على إرادة من لا يقع الطلاق عليها أن يكون موكلاً في طلاقها.
الجانب الثاني: بيان من يقع الطلاق عليها:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يقع الطلاق عليها.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يقع الطلاق عليها:
إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها ووجد قرينة تدل على صدقه قبلت دعواه ووقع الطلاق على من لا يقع عليها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى إرادة من لا يقع الطلاق عليها: أن دعواه تحتمل وقد وجد ما يدل على صدقه فيها فتقبل.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:
١ - القبول ديانة.
٢ - القبول حكماً.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.