٣ - أن الإيلاء هو ما تتضرر المرأة به، وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.
الأمر الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط القدرة على الوطء إيلاء العاجز عن الوطء فإنه لا يصح.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج العاجز عن الوطء ممن يصح إيلاؤه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
المسألة الرابعة: إيلاء الكافر:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - حكمه.
٢ - دليله.
٣ - تطبيق أحكامه عليه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا آلى الكافر صح إيلاؤه.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على صحة إيلاء الكافر ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (١).
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٦].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.