الشيء الأوّل: الجواب عما ورد عن عمر:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأوّل: أنَّه منقطع كما قال البيهقي (١).
الجواب الثاني: أنَّه قد روي عن ابن عباس خلافه (٢).
الشيء الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك: بأنّه معارض بقياس الأجنبية على الأمة وأم الولد.
الجزئية الرابعة: أثر الخلاف:
وفيها فقرتان هما:
١ - حال ظهور الأثر.
٢ - الأثر.
الفقرة الأولى: حال ظهور الأثر:
حال ظهور الأثر إذا تزوج المظاهر المظاهر منها.
الفقرة الثانية: الأثر:
أثر صحة الظهار من الأجنبي ألا يطأ المظاهر منها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة ظهار.
الجانب الثاني: الظهار من السيد:
وفيه جزءان هما:
١ - مثال ظهار السيد.
٢ - حكم الظهار منه.
الجزء الأوّل: مثال ظهار السيد:
مثال ذلك: أن يقول السيد لأمته: أنت علي كظهر أمي.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا ظهار قبل نكاح (٧/ ٣٨٣).(٢) مصنف عبد الرزاق، باب لا ظهار قبل نكاح (٦/ ٤٣٦/ ١١٥٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.