الجزء الأول: عدم تأثير الوطء إذا لم تكن حاملا:
وجه ذلك: أن وجود الوطء وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لأنه لا أثر للوطء، فتكون كغير الموطوءة.
الجزء الثاني: توجيه عدم تأثير الوطء إذا كانت حاملا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ.
٢ - توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ.
الجزئية الأولى: توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ:
وجه ذلك: أنها تكون أم ولد للواطئ وتعجيل عتق أم الولد صحيح.
الجزئية الثانية: توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ:
وجه ذلك: أنه إذا لم يلحق الحمل بالواطئ لم تكن أم ولد له فيكون عتقها كعتق من لم يطأها، وهو صحيح.
المسألة الثانية: ثبوت النسب بوطء الشبهة:
وفيها فرعان هما:
١ - الوطء بشبهة الاعتقاد.
٢ - الوطء بشبهة العقد.
الفرع الأول: الوطء بشبهة الاعتقاد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - لحوق النسب.
الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة الاعتقاد:
الوطء بشبهة الاعتقاد هو الوطء الحرام لظنه حلال.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.