الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق الولد بمن تستلحقه إذا كان لها أهل ونسب على قولين:
القول الأول: أنه لا يلحق بها.
القول الثاني: أنه يلحق بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إلحاق الولد بالمدعية له: بأن إلحاق الولد بالمدعية له إذا كان لها أهل ونسب يدخل الضرر عليهم بكونها تحمل وتلد من غير علمهم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالإلحاق بأن فيه مصلحة لها ومصلحة له فمصلحة المرأة ثبوت بنوته لها وإفادته لها بالمحرمية والنفقة والإرث وغير ذلك من نفع الولد لوالدته.
ومصلحته ثبوت نسبه وإفادته من المرأة بإيوائها له ونفقتها عليه وإرثه لها، وغير ذلك من النفع الذي يعود على الولد من والدته.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو الإلحاق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.