الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله وجبت العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب العدة إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله: أنها في هذه الحالة تتوفر أسباب الحمل، فتجب العدة للتأكد من براءة الرحم.
الجانب الثاني: إذا كانت الزوجة لا يلد مثلها:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الزوجة التي لا يلد مثلها.
٢ - العدة.
الجزء الأول: بيان الزوجة التي لا يلد مثلها:
الزوجة التي لا يلد مثلها: هي من دون تسع سنين كما تقدم في الزوجة التي مثلها.
الجزء الثاني: العدة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم العدة.
٢ - التوجيه.
الزوجة التي لا يلد مثلها لا عدة عليها، سواء كان الواطئ يولد لمثله أم لا.
وجه عدم وجوب العدة على من لا يلد مثلها: أن العدة للتأكد من براءة الرحم، والتي لا يلد مثلها براءة رحمها معلومة من غير عدة.
الفرع الثاني: إذا كان الواطئ ممن لا يولد لمثله:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الذي لا يولد لمثله.
٢ - حكم العدة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.