القول الثاني: أن عدتها شهر ونصف.
القول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهران بما يأتي:
١ - قوله عمر - رضي الله عنه -: (عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين" (١).
٢ - أن عدتها بالقروء قرآن والشهور بدل عنها فتكون عدتها شهرين.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدة الآيسة شهر ونصف بقياس عدة الفراق في الحياة على عدة الفراق بالوفاة؛ لإمكان التنصيف في كل منهما.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر: بأن العدة لمعرفة براءة الرحم من الحمل وهذه تستوى فيه الأمة والحرة، فتكون عدتها كعدة الحرة.
٢ - أن الآية مطلقة فتشمل الأمة.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب عدة الأمة (٧/ ٤٢٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.