١ - أن عثمان - رضي الله عنه - ورث زوجة حبان منه بعد أكثر من سنة بمشورة علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما (١).
٢ - أنها ليست من الآيسات، ولا من اللاتي لم يحضن، وليست حاملا، فتكون عدتها بالأقراء فتنتظرها لتعتد بها أو تكون من الآيسات فتعتد عدتهن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقياس من تعلم السبب على من لا تعلم السبب، وقد تقدم أن الصحابة - رضي الله عنهم - قضوا بأنها تعتد سنة.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثال:
وجه القول بأنها تعتد عدة الآيسات: بأن الإياس هو فقد الأمل بعودة الحيض وهذه كذلك فتعتد عدته.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاعتداد عدة الإياس.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باللاعتداد عدة الإياس: أن معنى الإياس ينطبق عليها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها فقرتان هما:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب عدة من تباعد حيضها (٧/ ٤١٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.