٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا نكح الشخص معتدة في عدتها ففرق بينهما وأتمت عدتها منه ومن الزوج السابق فقد اختلف في نكاحه لها على قولين:
القول الأول: أنها لا تحل له.
القول الثاني: أنها تحل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالتحريم بما يأتي:
١ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ثم لم ينكحها أبدا (١).
٢ - أن النكاح في العدة استعجال للشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالإباحة بما يأتي:
١ - قوله تعالى بعد تعداد المحرمات: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت غير ما ذكر فيها، والمنكوحة في عدتها لم تذكر فيها فتكون حلالا.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريمها على الثاني (٧/ ٤٤١).(٢) سورة النساء، الآية: [٢٤].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.