الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن الاحتجاج بأن تناول اللبن المغير لا يسمى رضاعاً: بما أجيب به عن الدليل الأول، من أن العبرة بالأثر لا بالاسم.
المسألة الثالثة: صفة تناول اللبن:
وقد تقدم ذلك فيما يلحق بالرضاع.
المسألة الرابعة: مقدار اللبن:
وفيها فرعان هما:
١ - مقدار اللبن بالرضعات.
٢ - مقدار اللبن بغير الرضعات.
الفرع الأول: مقدار اللبن بالرضعات:
وفيه أمران هما:
١ - عدد الرضعات.
٢ - ضابط الرضعة.
الأمر الأول: عدد الرضعات:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرم خمس رضعات.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في عدد الرضعات على أقوال منها ما يأتي:
١ - أنها خمس.
٢ - أنها ثلاث.
٣ - أنها واحدة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.