ووجه الاستدلال به: أنه أوجب لها المهر وقد جاءت الفرقة من قبلها.
٣ - أن المهر استقر في ذمة الزوج بالدخول للحديث المذكور فلا يسقط بانفساخ النكاح كما لو طلقها بناء على طلبها.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الصداق: بأن الزوجة هي التي فوتت على الزوج الاستمتاع بها فلم تستحق الطهر؛ لأنه عوض عنه، فإذا فات المعوض سقط العوض.
٢ - أنه لو كان إفساد النكاح من غير الزوجة لرجع به الزوج على المفسد، فكذلك إذا كانت هي المفسدة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باستحقاق المهر.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب المهر: أن دليله نص في الموضوع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتمد عليه.
الفرع الثاني: إذا كان الرضاع من غير الزوجة:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الأثر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.