١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الفسخ بما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أمر رجالا غابوا عن نسائهم أن ينفقوا عليهن أو يطلقوهن، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى (١).
٢ - قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٢).
والإمساك من غير إنفاق ليس إمساكا بمعروف فيتعين الفسخ.
٣ - أنه يثبت الفسخ بالعجز عن الوطء فكذلك النفقة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الفسخ: بأن النفقة"الدين والدين لا يفسخ به النكاح فكذلك النفقة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الفسخ.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الفسخ: أنه أقوى دليلا.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته (٤٦٩).(٢) سورة البقرة، الآية: (٢٢٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.