١ - وقوع الطلاق.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان الزوج يرى صحة النكاح وقع الطلاق وترتبت عليه أحكامه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في النكاح الفاسد ممن يرى صحته: أنه صحيح عنده فيأخذ أحكام الصحيح.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته.
٢ - وقوع الطلاق فيه.
٣ - لزوم الطلاق فيه.
الأمر الأول: صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته:
صورة ذلك ما تقدم في المثال الثالث، وذلك بأن يتزوج رجل وهو لا يعلم - امرأة رضعت معه دون العدد المحرم وهو يرى التحريم به.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
٤ - ثمرة الخلاف.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته على قولين:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.