الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الطلاق الثلاث على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه ليس حراما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم الثلاث بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فغضب ثم قال: (أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم) (١).
٢ - ما ورد أن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا. قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك) (٢).
٣ - أن الثلاث تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فكان محرمًا كالظهار.
٤ - أنه إضرار بالزوج وبالزوجة فيحرم لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٣).
٥ - أنه قد يؤدي إلى عود الزوج إلى المرأة حرامًا أو بحيلة لا تحلها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تحريم الطلاق الثلاث بما يأتي:
(١) سنن النسائي، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (٦/ ١٤٢).
(٢) سنن الدارقطني (٤/ ٣١)، والسنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٧/ ٣٣٠).
(٣) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).