٢ - أن عدم إرادة الطلاق بالكناية مع القرينة خلاف الظاهر فلا تقبل.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:
١ - أن الأصل عدم وقوع الطلاق فيقبل قول مدعيه؛ لأن الأصل معه.
٢ - أن عدم قبول الدعوى يؤدي إلى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة زوج.
٣ - أن الأصل عدم نية الطلاق وهو ينكرها.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - واللَّهُ أعلم - قبول الدعوى، وعدم إيقاع الطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول لدعوى أن أدلته أقوى وأظهر.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن أدلة القائلين بعدم قبول الدعوى: بأنها فيما إذا لم تعارض بأقوى منها، وهي هنا معارضة بأدلة المخالفين وهي أقوى منها.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق وفيه جانبان هما:
١ - وقوع الطلاق.
٢ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.