٣ - الجواب عن الحاق الظاهرة بالخفية.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك بحمله على غير الطلاق لا ورد من عدم اعتبار النية في الطلاق كما تقدم عن الصحابة في الاستدلال للقول الأول.
الفقرة الثانية: الجواب عن حديث ركانة:
أجيب عنه بأنه ضعيف (١).
الفقرة الثالثة: الجواب عن الحاق الكناية الظاهرة بالخفية:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الخفية غير ظاهرة الدلالة في قطع علق النكاح بخلاف الظاهرة فإنها ظاهرة فيه (٢).
الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عددًا:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق إذا لم ينو بها عدد على قولين:
القول الأول: أنه يقع بها ثلاث.
القول الثاني: أنه لا يقع بها إلا واحدة.
(١) الشرح مع المقنع والإنصاف (٢٢/ ٢٤٢).(٢) الشرح مع المقنع والإنصاف (٢٢/ ٢٤١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.