١ - ما يترتب عليه.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: ما يترتب عليه:
إذا أريد بلفظ: (أنت علي حرام) مجرد الإخبار عن التحريم دون إنشائه لم يترتب عليه شيء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم ترتب شيء على مجرد الإخبار عن التحريم: أنه كذب وزور فلم يرتب شيئًا.
الأمر الثاني: إذا أريد بالتحريم الإنشاء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا نوى به الظهار.
٢ - إذا نوى به الطلاق.
٣ - إذا نوى به اليمين.
الجانب الأول: إذا نوى به الظهار:
وفيه جزءان هما:
١ - اعتباره ظهارًا.
الجزء الأول: اعتباره ظهارًا:
إذا نوى الظهار بلفظ: (أنت علي حرام) كان ظهارًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار لفظ: (أنت علي حرام) ظهارًا ما يأتي:
١ - أنه صريح في التحريم فكان ظهارًا كقوله: (أنت كظهر أمي).
٢ - أنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجب كونه ظهارًا كقوله: (أنت كظهر أمي).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.