رد:[لفعل](٢) المأمور به (٣)، لأنها من ضرورته، لا أن الأمر ظاهر فيها ولا في التكرار.
ومنه ابن عقيل (٤) أنه امتثل، وأنه دعوى. فقيل له: يحسن قوله "فعلت"، فقال:"للعرف، ووقوعه على شروعه فيه، ولهذا لو أمره بتكراره لم يقبح منه في الفعلة الواحدة".
فائدة: إذا تكرر الأمر، هل يتكرر الفعل، أم لا؟ قال الشيخ (٥)، وأبو الخطاب (٦): لا يتكرر، بل يحمل على التأكيد. واختلف كلام القاضي فقال (٧) في كتاب الروايتين يقتضيه، ونقله
(١) لأن الإكرام والحفظ الأصل استدامتهما. (٢) في المخطوط بين معقوفين [الفعل]، التصويب من أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٧٥). (٣) أي إنما يُعد ممتثلًا لأنه أتى بفعل ما أمر به. (٤) انظر: الواضح (٢/ ٥٥٧). (٥) انظر: روضة النظر (٢/ ٦١٨). (٦) انظر: التمهيد (١/ ٢١٠). (٧) انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ص (٤٢).