العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الأشخاص لا عموم الصفة، والصفة باقية على إطلاقها، فهذا معنى قولهم العام في الأشخاص مطلق في غيره.
قوله (١): مسألة: صيغة العموم عند القائلين بها هي: أسماء الشروط، والاستفهام، كـ "من" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل. وفي الواضح عن الآخرين:"ما" لهما، في الخبر، والاستفهام، و "أين" و"حيث" للمكان، و"متى" للزمان، و"أي" للكل، وتعم "من" و"أي" المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلًا كان أو مفعولًا والموصولات.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - (من أحيا أرضًا ميتة فهي له)(٣). و"ما" فيما لا يعقل، {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ}(٤){وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ}(٥)
(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٧). (٢) آية (٢) من سورة الطلاق. (٣) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات برقم: (١٣٧٩). وسنن أبي داود برقم: (٣٠٧٣). (٤) آية (٩٦) من سورة النحل. (٥) آية (٢) من سورة آل عمران.