قوله (٢): والتمييز بعد جمل فيقتضي كلام النحاة وجماعة من الأصوليين (٣) عوده إلى الجميع، ولنا: خلاف في الفروع.
من فروع المسألة (٤) إذا قال: "له علي ألف وخمسون درهمًا هل يكون الألف دراهم (٥) أو يرجع في تفسيرها إليه .. في المسألة وجهان، الصحيح الأول. والثاني: قول (٦) أبي الحسن التميمي (٧).
تنبيه: لم يذكر المصنف المخصص الخامس وهو بدل البعض؛ لأنه متابع للأكثر (٨)، وقد ذكره الآمدي (٩) وابن
(١) أي: الاستقسام بالأزلام، والأزلام هي القداح، فكانوا إذا أرادوا أن يقتسموا شيئًا بينهم - فأحبوا أن يعرفوا قسم كل امرئ - تعرفوا ذلك منها، فأخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب. انظر: زاد المسير (٢/ ٢٨٤). (٢) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٢). (٣) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٦٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٥٦)، البحر المحيط (٣/ ٣٥٢)، التمهيد للأسنوي (٤٠٨). (٤) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٦٢ - ٢٦٣)، الإنصاف (٢/ ٢١٧). (٥) أي: كالخمسين. (٦) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٦٣). (٧) هو: أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي، تتلمذ على الخرقي وغلام الخلال، وبرع في الفقه والأصول، توفي سنة: (٣٧١ هـ). انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٣٩)، تاريخ بغداد (١٠/ ٤٦١). (٨) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٧٦٨). (٩) لم أقف على كلامه هذا.