وفي المستوعب للقيرواني (١)، والمستصفى (٢) للغزالي، أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب، والندب، وهذا منه محتمل لهذا المذهب، والمذهب الرابع.

المذهب السابع (٣): حقيقة إما في الوجوب" وإما في الندب (٤)، ولكن لم يتعين لنا ذلك.

المذهب الثامن (٥): مشترك (٦) بين الوجوب، والندب، والإباحة.

المذهب التاسع: مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالإشتراك المعنوي، وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب (٧) مع الذي قبله.

المذهب العاشر: مشترك بين خمسة، وهي الثلاثة المذكورة التي ذكرناها، والإرشاد، والتهديد، حكاه في المستصفى (٨).


(١) انظر: نهاية السول (٢/ ٢٥٢).
(٢) انظر: المستصفى (٢/ ٧٢).
(٣) انظر: المستصفى (٢/ ٧٣)، الإحكام (٢/ ١٦٣)، نهاية السول (٢/ ٢٥٢).
(٤) قال ابن السبكي في إبهاجه (٢/ ٢٣): تصريحه بتردد هذا المذهب بين شيئين، وليس كذلك بل بين ثلاثة، والثالث حقيقة فيهما.
(٥) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (٩١).
(٦) بالاشتراك اللفظي كما سينص عليه المصنف. انظر: المحصول (٢/ ٤١).
(٧) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (٩١).
(٨) انظر: المستصفى (٢/ ٦٧، ٦٨) وفي بعض النسخ ذكرت أربعة وجوه.
فحذفت التهديد، وبعضها خمسة وجوه بإضافتها.
انظر: تعليق المحقق / محمد سليمان الأشقر المصدر السابق.