للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وشُرِع لهم نكاح أربع، والطلاق ثلاثاً، ورُخِّصَ لهم في نكاح غير ملتهم، وفي نكاح الأمة، وفي مخالطة الحائض سوى الوطء، وفي إتيان المرأة على أي هيئة شاؤوا.

<<  <   >  >>