<<  <  ج: ص:  >  >>

في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» أخرجه الترمذي وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» (١).

[٥٥/ ١٤] مسألة: (وتخليل اللحية) إن كانت كثيفةً، وإن كانت خفيفةً تَصِفُ البشرة وجب غسل باطنها للآية (٢)، وتخليل الكثيفة مستحبٌ، فإن عثمان ﵁ روى عن النبي ﷺ: «أنه كان يخلل لحيته»، قال الترمذي: «صحيح» (٣)، وقال البخاري: «هو أصح حديثٍ في الباب» (٤)، وروى أبو داود عن أنس ﵁: «أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماءٍ فأدخله تحت حنكه، وقال: هكذا أمرني ربي ﷿» (٥).

وليس بواجبٍ؛ لأن الله سبحانه أمر بالغَسل ولم يذكر التَّخليل، وأكثر من حكى وضوء النبي ﷺ لم يَحكِه، ولو كان واجبًا لما أخل به، ولو فعله في كل وضوء لنقل نقلًا مستفيضًا، وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب؛ لأن النبي ﷺ كان عظيم اللحية، كثير الشعر، فلا يبلغ الماء أصوله بدون التخليل والمبالغة.

[٥٦/ ١٥] مسألة: (وتخليل) ما بين (الأصابع) في اليدين والرجلين؛ لقول النبي ﷺ لِلَقيطِ بن صَبِرة ﵁: «أَسْبِغ الوضوء، وخَلِّلِ الأصابع»


(١) جامع الترمذي (٧٨٨) ٣/ ١٥٥، كما أخرج الحديث النسائي في سننه (٧٨) ١/ ٦٦، وابن ماجه في سننه (٤٠٧) ١/ ١٤٢، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٧٨، وابن حبان ٣/ ٣٦٨.
(٢) أي: آية الوضوء بالمائدة رقم (٦)، لأن اللحية الخفيفة حكمها حكم غسل الوجه. ينظر: شرح العمدة لابن تيمية ١/ ١٦٠.
(٣) جامع الترمذي (٣١) ١/ ١٤٦، وقال (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (٤٣٠) ١/ ١٤٨.
(٤) ينظر: جامع الترمذي ١/ ١٤٦، وعلل الترمذي ١/ ٣٣.
(٥) سنن أبي داود (١٤٥) ١/ ٣٦، كما أخرج الحديث الحاكم في مستدركه (٥٣٠) ١/ ٢٥٠، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>