<<  <  ج: ص:  >  >>

فعل النبي ﷺ (١) والإجماع على ذلك (٢).

[٢٣٥/ ٥] مسألة: (ثم العشاء، ووقتها: من مغيب الشفق إلى ثلث الليل)، وذلك لما روى بريدة ﵁: «أن النبي ﷺ صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» رواه مسلم (٣)، وحديث ابن عباس ﵁ في صلاة جبريل ﵇ مثله (٤).

(وعنه: أن آخره نصف الليل (٥)؛ لما روى عبدالله بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل» رواه مسلم (٦). (٧)

[٢٣٦/ ٦] مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة


(١) ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله ﵁ الطويل في صفة الحج، وقد سبق تخريجه في المسألة [٢٢٥/ ١٦].
(٢) ينظر: لتوثيق الإجماع كتاب الإجماع لابن منذر ص ٣٦.
(٣) سبق تخريجه في المسألة التي قبلها.
(٤) سبق تخريجه في بداية شروط الصلاة.
(٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٦.
(٦) سبق تخريجه في المسألة [٢٣١/ ١].
(٧) ما قرره المصنف من أن وقت العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٢١٢، والفروع ١/ ٤٣٢، والإنصاف ٣/ ١٦٢، وكشاف القناع ٢/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>