<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إنّا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» رواه أبو داود (١).

[٥٧٢/ ٢٢] مسألة: (ولا يَتَنفَّل قبل صلاة العيدين ولا بعدها في موضعها)، إمامًا كان أو مأمومًا؛ لما روى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها» متفقٌ عليه (٢).

ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه، لما روى أبوسعيد ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ لا يُصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» رواه ابن ماجه (٣).

[٥٧٣/ ٢٣] مسألة: (ومن كبر قبل سَلام الإمام صلى ما فاته على صفته)؛ لأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات.

(وإن فاتته الصلاة استحب أن يقضيها على صفتها)؛ لذلك، وحديث أنسٍ ﵁ الذى كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما (٤).

(وعنه: يقضيها أربعًا (٥) بسلامٍ واحدٍ، وإن أحب بسلامين؛ لما روى الأثرم عن عبدالله بن مسعود ﵁ قال: «من فاته العيد فليصل أربعًا،


(١) سنن أبي داود (١١٥٥) ١/ ٣٠٠، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (١٢٩٠) ١/ ٤١٠، قال الحاكم في مستدركه ١/ ٤٣٤: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
(٢) صحيح البخاري (٩٤٥) ١/ ٣٣٥، وصحيح مسلم (٨٨٤) ٢/ ٦٠٢.
(٣) سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (١٢٩٣) ١/ ٤١٠، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٦٢، وقال الحاكم في مستدركه: «هذه سنة عزيزة، بإسناد صحيح ولم يخرجاه».
(٤) سبق تخريجه في المسألة [٥٥٨/ ٨].
(٥) مسائل أبي داود عن الإمام أحمد ص ٧٢، ورواية أبي طالب عنه كما في الروايتين والوجهين ١/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>