ويجزئ من التلبية عَقيب الصلاة مرةٌ؛ لأن المرويَّ التلبية مطلقةً من غير تقييدٍ، ويحصل ذلك بمرةٍ واحدةٍ، ولا بأس بالزيادة؛ لأنه تكرار ذكرٍ وزيادة خيرٍ.
[١٠٢٨/ ٢١] مسألة: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع رفيقها)؛ لأنه يخاف الافتتان بها، ولأن المرأة عورة، فَخفْضُ صوتها أستر لها.
* * *
(١) ينظر: توثيقه من المغني ٣/ ١٣٢. (٢) المقصود من ذكر هذه المواضع التنبيه على أن التلبية تشرع عند تنقل الأحوال، ومن أمثلتها ما ذكر. ينظر: التذكرة لابن عقيل ص ٩٦، والفروع ٥/ ٤٩١.