للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- الذكورة، إلا في جماعة نسوة، فإذا أذنت امرأة للرجال لم يعتد بأذانها لأنه لا تصح إمامتها للرجال فلا يصح تأذينها لهم

<<  <  ج: ص:  >  >>