- تعقيبات:
-١- من كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته، بحيث لو باع الجزء الفاضل عن حاجته لوفّى ثمنه للحج، فيجب عليه الحج.
-٢-من ملك بضاعة لتجارته، يلزمه صرف مال تجارته لنفقة الحج، ولو لم يبق رأسمال للتجارة، وهناك قول عند الشافعية أنه لا يلزمه والأول أقوى.
-٣- من ملك نفقة الحج وأراد أن يتزوج فله حالان:
أن يكون في حال اعتدال بالنسبة للشهوة، فهذا يلزمه الحج، ويستقر في ذمته، لكن له صرف المال إلى النكاح، ويبقى الحج في ذمته.
أن يكون في حال توقان نفس وخوف من الزنى، فهذا يكون الزواج في حقه مقدماً على الحج اتفاقاً.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.