للوضوء واجب واحد، وهو التسمية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)(١) ، وتسقط سهواً لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ⦗٧٩⦘ قال: إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢) ، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ من الأول، وقيل يأتي بها حيث ذكرها.
ومحلها: اللسان، وموضعها بعد النية ليكون مسمياً على جميع وضوئه.
(١) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٤٨/١٠١. (٢) ابن ماجة: ج-١/ كتاب الطلاق باب ١٦/٢٠٤٥.