للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٥- النقاء من الحيض والنفاس، فإن نقيت الحائض أو النفساء قبل الفجر بلحظة أو مع الفجر وجب عليها صوم رمضان أو صوم كفارة أو صوم اعتكاف أو نذر في أيام معينة.


(١) أبو داود: ج ٤/ كتاب الحدود باب ١٦/٤٤٠٣.

<<  <   >  >>