١٠- يندب للإمام أن ينحر أضحيته في المُصلى ليعلم الناس نحره، ويجوز ذلك للمصلين. ⦗٢٠٧⦘
(١) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الصيام باب ٦٨/١٧٨٢، وهو ضعيف لكن يعمل به في فضائل الأعمال. (٢) ابن ماجة: ج ١/ كتاب إقامة الصلاة باب ١٦٩/١٣١٥. (٣) شرح الموطأ: ج ٢/ ص ١١٣. (٤) الترمذي: ج ٥/ كتاب الأدب باب ٥٤/٢٨١٩. (٥) الترمذي: ج ٢/ العيدين باب ٣٨٢/٥٣٠. (٦) قيل: ليشهد له كلٌّ من الطريقين، أو لأجل أن يتصدق على فقرائهما. (٧) البخاري: ج ١/ كتاب العيدين باب ٢٤/٩٤٣. (٨) الترمذي: ج ٢/ العيدين باب ٣٩٠/٥٤٢. (٩) البخاري: ج ١/ كتاب العيدين باب ٤/٩١٠