٣- أن لا يكون مريد الإعادة صلاها سابقاً منفرداً بأحد المساجد الثلاثة: مسجد الحرم أو المدينة أو الأقصى؛ إلا إذا أراد إعادتها جماعة في نفس هذه المساجد.
(١) مسلم: ج ١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٥٣/٢٩٣. (٢) على المشهور وقال ابن رشد: فرض كفاية في البلد وسنة في كل مسجد للرجال ومندوبة للرجل في خاصة نفسه. (٣) النسائي: ج ٢ /ص ١٠٦. (٤) أبو داود: ج ١/ كتاب الصلاة باب ٥٣/٥٦٥. (٥) أبو داود: ج ١/ الصلاة باب ٥٣/٥٦٧. (٦) شرح الموطأ: ج ١ /ص ٣٩٤. (٧) البخاري: ج ١/ كتاب الجماعة والإمامة باب ٢/٦١٩.