١٥٤٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ يُحَدَّثُ بِهِ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّيْنِ بَيْنَ يَدَيِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالزَّرْعِ.
١٥٤٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حُدِّثْتُ بِهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، وَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَكَّاهُ، إِذَا كَانَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
١٥٤٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ.
١٥٤٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَالَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَعَامَّةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يُقَاصُ بِهِ الرَّجُلُ فِيمَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ خَاصَّةً، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ أَرْضِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِثَمْرَتِهِ وَزَرْعِهِ. وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ أَيْضًا.
١٥٥٠ - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِمِثْلِ مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمَكْحُولٍ، وَقَالُوا جَمِيعًا: أَمَّا إِذَا كَانَ دَيْنُهُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَعِنْدَهُ مِنْهُمَا مِثْلُهُ، فَإِنَّهُ ⦗٦١٢⦘ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ. فَاتَّفَقُوا جَمِيعًا عَلَى إِسْقَاطِهَا عَنْهُ فِي الصَّامِتِ مَعَ الدَّيْنِ، وَاتَّفَقُوا جَمِيعًا عَلَى إِيجَابِهَا عَلَيْهِ فِي الْأَرْضِ مَعَ الدَّيْنِ، إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ تِلْكَ الْآثَارَ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَاشِيَةِ.
١٥٥١ - فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: الْمَاشِيَةُ مِثْلُ صَدَقَةِ الْأَرْضِ، تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.
١٥٥٢ - وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: الْمَاشِيَةُ مِثْلُ الصَّامِتِ، لَا تُؤْخَذُ زَكَاتُهَا مَعَ الدَّيْنِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ الْأَخْذُ بِالْمَذْهَبَيْنِ جَمِيعًا فِي الْإِسْقَاطِ وَالْإِيجَابِ، وَإِنْ كَانَا فِي الظَّاهِرِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَنَقُولُ:
١٥٥٣ - إِذَا كَانَ الدَّيْنُ صَحِيحًا قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا، وَلَكِنَّهَا تَسْقُطُ عَنْهُ لِدَيْنِهِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَطَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ، وَمَعَ قَوْلِهِمْ أَيْضًا إِنَّهُ مُوَافِقٌ لِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَنَّ أَنْ تُؤْخَذَ الصَّدَقَةُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، فَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ؟ وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ، وَلَا مَالَ لَهُ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، فَكَيْفَ تُؤْخَذُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا؟ أَمْ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا فَقِيرًا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ؟ وَمَعَ هَذَا إِنَّهُ مِنَ الْغَارِمِينَ، أَحَدِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، فَقَدِ اسْتَوْجَبَهَا مِنْ جِهَتَيْنِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.