١٤٤ - قوله:(إِذا خَلتْ)، الخَلْوَة (١): لغة كل مَنْ لَم يحْضُر معه على الشيء غَيْره واصطلاحا هنا قيل: أن لا يشاركها فيه (٢).
وقيل: أنْ لَايَراها (٣).
وقيل: مطلق [خَلْوَة](٤).
وقيل: مَنْ تَزُول به خَلْوَة النِّكَاح (٥)
(١) جاء في المصباح: ١/ ١٩٤: "خلَا الرجل بَنَفْسِه، وَأخْلَى بـ "الألف" لغة، وخَلَا بزيدٍ خَلْوةً: انْفَرَد به". (٢) وهي رواية بعض الأصحاب من الحنابلة، قاله في (المغني: ١/ ٢١٥). (٣) وهو قول القاضي (المصدر السابق). (٤) زيادة يقتضيها السياق. (٥) نسب هذا القول ابن قدامة في المغني: ١/ ٢١٥ إلى الشريف أبي جعفر، وهو أحد فقهاء الحنابلة.