٩٣٧ - (إِلَّا العَرَايا)، العَرايا: جمع عَرِيَّة فعيلةٌ بمعنى مفْعُولَة، وهي في اللُّغة: كلُّ شَيْءٍ أُفْرِدَ من جُمْلَة.
قال أبو عبيد: "مِنْ عَراهُ تَعْرِيةً، إذا قَصَدَهُ" (١).
قال صاحب "المطلع": "ويُحْتَمل أنْ تكون فعيلة بمعنى فَاعِلة، من عَرِيَ يَعْرَى، إِذا خلع ثِيَابَه، كأَنَّها عَرِيَتْ من جُمْلَة التحريم: أي خَرجت" (٢).
قلتُ: وهي في اللّغة أيضاً: ما يُعْرَى من النخل.
قال الشاعر (٣):
ليْسَت بِسَنْهَاءَ ولا رَجْبِيَّةٍ ... ولكن عَرايَا في السِّنين الخَوَالِفُ
قال جماعة من أصحابنا منهم الشيخ: "العرايا: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر خرصا لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه" (٤).
وقال ابن عقيل: "بيْعُ رطَب في رؤوس نخله بتمر كَيْلاً" (٥)، وهذا على الصحيح في المذهب، مِنْ أنَّ العَرِيَّة مختصة بالرُّطَب بالتمر دون سائر الثِمار (٦).
(١) حكاه عنه صاحبي "المطلع: ص ٢٤١"، و"النهاية في غريب الحديث: ٣/ ١٢٢٥.(٢) انظر: (المطلع: ص ٢٤١)، وكذلك: (النهاية لابن الأفي: ٣/ ٢٢٥).(٣) هو سويد بن الصامت الأنصاري، كما في: (اللسان: ٤٩/ ١٥ مادة عرا)، وفيه: في السنين الجوائح.(٤) انظر: (المقنع: ٣/ ٧٠، ٧١) وكذلك: (المذهب الأحمد: ص ٨٥، الإنصاف: ٥/ ٢٩، حاشية الروض: ٤/ ٥٠٩).(٥) انظر: (التذكرة في فقه لابن عقيل ق ١٥٧).(٦) وقد جوز شيخ الإسلام ابن تيمية العرايا في الزرع، وخرج على ذلك جواز بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها. حكاه عنه صاحب (الإنصاف: ٥/ ٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.