قال ابن سيدة: "والقرْعَة: السُّهْمَة، وقد أقْرَعَ القَوْم وتَقَارَعُوا، وقَارَع بَيْنَهم. وأقْرَع [أعْلَى]، - (١) وقَارَعة فَقرعَه يقْرَعه: أي أصابته القرْعَة دونه". (٢)
وقال الجوهري: "والقُرْعَة -بالضم-: معروفةٌ، ويقال: كانت لَهُ القُرْعَة، إذا قَرَع أصحابه". (٣) وحكى أبو منصور الجواليقي: "قَرَع بيْن نسائه وأقْرع". (٤)
قال صاحب "المطلع": "فالظاهر أنَ اللغتين في كل شيءٍ منهما، لعدم الفرق بيْن النساء وغيرهن". (٥)
وقال ابن مالك في "مثلثه": "القَرْعَةُ: الدُّباءَة. والقِرْعَة: الهيئة من قَرعَ.
قال: والقرعَةُ: معروفةٌ. قال: وهي أيضًا خِيَارُ الشيْء، والجِراب الصَّغِير". (٦)
١١٦٤ - قوله: (لَقَرابَتِه)، قال الجوهري: "والقَرابةُ: القُرْبَى فِى الرحم، وهو في الأصل مصدرٌ، تقول: بَيْنِي وبَيْنَه قرابةٌ وقرْبٌ وقُرْبَى ومَقْرَبَةٌ ومَقْرُبَةٌ
(١) زيادة من المحكم.(٢) انظر: (المحكم: ١/ ١١٦ مادة قرع).(٣) انظر: (الصحاح: ٣/ ١٢٦٢ مادة قرع).(٤) حكاه عنه صاحب (المطلع: ص ٤٨).(٥) انظر: (المطلع: ص ٤٨).(٦) انظر: (إكمال الأعلام: ٢/ ٥٠٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.