وقَوْلُ القَتِيل:"فُلَانٌ قَتَلَنِي": ليس بلَوْثٍ، (١) وهو ظاهر كلام الشيخ فيما بعد بل صَرِيحُه. (٢)
* مسألة: - أَصحٌ الروايتين: لا كَفَّارة في قتل العَمْد. (٣)
(١) قال في (الإنصاف: ١٠/ ١٤٠): "وهو المذهب وعليه الأصحاب". (٢) انظر: (المختصر: ص ١٨٦). (٣) نقل هذه الرواية صالح عن أبيه، قال القاضي: "وهي اختيار أبي بكر وشيخنا ... " أما الرواية الثانية نقلها ابن منصور عن أحمد رحمه الله، وهي أن قاتل العمد عليه الكفارة، وهي اختيار الخرقي. انظر: (الروايتين والوجهين: ٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩، مختصر الخرقي: ص ١٨٧).