اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[٤٠٦٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ مِنْدَلٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ" (١).
فَسُئِلَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي النَّضْرِ، فَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ.
قَالُوا: وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ شُهُودٌ (٣).
وَهَذَا لَا يَصِحُّ، وَمِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ضَعِيفٌ.
[٤٠٦٨] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح (٤).
هَذَا لَا يَثْبُتُ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ عَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ - رضي الله عنه -.
* * *
(١) لم نقف عليه بهذا الإسناد.(٢) زاد بعدها في (م) خطأ: "عن".(٣) في النسخ: "وشهود"، والمثبت من المختصر.(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ٤١٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.