غيره، والقضب القطع. لفظ البخاري:"إلا نقضه"(١) أي: كسره وأبطله وغير صورة] (٢) الصليب. وتغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه، زوجة كانت أو غيرها، فقد جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فتح مكة يهوي بالقضيب الذي بيده إلى كل صنم فيخر لوجهه ويقول:{جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} حتى مرَّ على ثلاثمائة وستين صنمًا (٣).
* * *
(١) "صحيح البخاري" (٥٩٥٢). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٣) رواه البخارى (٢٤٧٨)، ومسلم (١٧٨١) من حديث ابن مسعود مرفوعًا.