[٤٨٥٢](ثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح) السمان (عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) فذكر (مثله). و (قال أبو صالح) ذكوان (فقلت لابن عمر: فأربعة؟ ) إذا كانوا (قال: لا يضرك) الناجي حينئذٍ.
قال النووي: هذا نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن، ومذهب ابن عمر وأصحابنا أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر (٢).