ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارِثِ بْنِ هِشامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإذا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإذا رَفَعَ لِلسُّجودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإذا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ (١).
٧٣٩ - حَدَّثَنا قتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ مَيْمُونِ المكِّيِّ أنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ فانْطَلَقْتُ إِلَى ابن عَبّاسٍ فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ ابن الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيها فَوَصَفْتُ لَهُ هذِه الإِشارَةَ فَقال: إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلاةِ رَسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فاقْتَدِ بِصَلاةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (٢).
٧٤٠ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبانَ -الْمَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرِ -يَعْنِي: السَّعْدِيَّ- قال صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طاوُسِ فِي مَسْجِدِ الحنَيْفِ فَكانَ إِذا سَجَدَ السَّجْدَةَ الأوُلَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْها رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقاءَ وَجْهِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خالِدٍ، فَقال لَهُ وُهَيْبُ بْنُ خالِدٍ: تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ! فَقال ابن طاوُسٍ: رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ وقال أَبي: رَأَيْتُ ابن عَبّاسٍ يَصْنَعُهُ وَلا أَعْلَمُ إلا أنَّهُ قال: كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَصْنَعُهُ (٣).
٧٤١ - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عليٍّ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الأعلَى، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ كانَ إِذا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ كبَّر وَرَفَعَ يَدَيْهِ وإِذا رَكَعَ وإِذا قال سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ وَإذا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَيَرْفَع ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- (٤).
(١) رواه أحمد ٢/ ١٣٢، وابن خزيمة ١/ ٣٤٤ (٦٩٤). وضعفه الألباني (١٢٤).(٢) رواه أحمد ١/ ٢٥٥، والطبراني ١/ ١٣٣ (١١٢٧٣). وصححه الألباني (٧٢٤).(٣) رواه النسائي في "الكبرى" ١/ ٣٦٨ (٧٣٦)، وأبو يعلى ٥/ ٩٥ (٢٧٠٤).وصححه الألباني (٧٢٥).(٤) رواه البخاري (٧٣٩)، ومسلم (٣٩٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.