فيه جواز البكاء في الصلاة، وأنَّه لا يبطلها، وإطلاقه يقتضي أنها لا تبطل، وإن بأن منه حرفان، قال الإسنوي: وهو نص الشافعي؛ لأنه ليس من جنس الكلام (١).
وقيل: إن كان البكاء من خشية الله لم تبطل، وإن كان لحزن (٢) يذكره في الصلاة بطلت حكاه ابن الرفعة.
(فسألوه عن ذلك فقال: سمعته) يعني: قوله: سبحانك [عند الآية](٣)(من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه دلالة على أن المصلي يقول: سبحانك. جهرًا بحيث يسمع غيره، وكذا ما في معناه.
* * *
(١) انظر: "روضة الطالبين" ١/ ٢٩٠. (٢) زاد في (م): على. (٣) في (ص): عندا.