بالرضف، وبين معناه النسائي فبوب عليه باب التخفيف في التشهد الأول (١)(قَال) شعبة كما صرح به الترمذي (٢) وقال: ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول (قُلْنا: حَتَّى يَقُومَ؟ قَال: حَتَّى يَقُومَ)[قال أصحابنا وغيرهم: يستحب تخفيف التشهد الأول فلا يزيد فيه على](٣) لفظ التشهد والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والآل (٤) أو استثناؤهما، ويكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر، فإن فعل لم تبطل صلاته ولم يسجد للسهو.
* * *
(١) "المجتبى" ٢/ ٢٤٣. (٢) "سنن الترمذي" (٣٦٦). (٣) من (ل، م). (٤) في (م): أو الأول.