صحيح أيضًا (١)، والمراد به قليل من الزمان، وفيه دليل على عدم تطويل القنوت.
قال الخوارزمي من أصحابنا: يكره [إطالة القنوت](٢)، والرافعي لم يصرح بالكراهة بل صحح أن التطويل بالقنوت لا يكون مبطلًا (٣)، وحينئذٍ فيكون التطويل إما مكروهًا وإما مبطلًا.
قال القاضي حسين: لو طول القنوت زائد على العادة كره، وفي البطلان احتمالان (٤).
(١) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ٩٦. (٢) في (م): إطالته. وانظر: "المجموع" ٣/ ٤٩٩. عن البغوي. (٣) "الشرح الكبير" ٢/ ٦٧. (٤) "مغني المحتاج" ١/ ١٦٧.