١٥٧٧ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ والنُّفَيْلي وابْنُ المُثَنَّى قَالُوا: حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعاذٍ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ (١).
١٥٧٨ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبي الزَّرْقاءِ، حَدَّثَنا أَبي عَنْ سُفْيانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي وائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَهُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إِلَى اليَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثِيابًا تَكُونُ بِاليَمَنِ. وَلا ذَكَرَ يَعْني مُحْتَلِمًا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَواهُ جَرِيرٌ وَيَعْلَى وَمَعْمَرٌ وَشُعْبَةُ وَأَبُو عَوانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي وائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ - قَالَ يَعْلَى وَمَعْمَرٌ - عَنْ مُعاذٍ مِثْلَهُ (٢).
١٥٧٩ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ هِلالِ بْنِ خَبّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبي صالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: سِرْتُ أَوْ قَالَ: أَخْبَرَني مَنْ سارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْ لا تَأْخُذْ مِنْ راضِعِ لَبَنٍ وَلا تَجْمَعْ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلا تُفَرِّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ". وَكَانَ إِنَّما يَأْتي المِياهَ حِينَ تَرِدُ الغَنَمُ فَيَقُولُ: أَدُّوا صَدَقاتِ أَمْوالِكُمْ. قَالَ: فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى ناقَةٍ كَوْماءَ، قَالَ: قُلْتُ: يا أَبا صالِحٍ ما الكَوْماءُ قَالَ: عَظِيمَةُ السَّنامِ، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَها قَالَ: إِنّي أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِبِلي. قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَها قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أُخْرى دُونَها فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَها ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرى دُونَها فَقَبِلَها وقَالَ: إِنّي آخِذُها وَأَخافُ أَنْ يَجِدَ عَلي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لي عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَواهُ هُشَيْمٌ عَنْ هِلالِ بْنِ خَبّابٍ نَحْوَهُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: "لا يُفَرِّقْ" (٣).
(١) رواه الترمذي (٦٢٣)، والنسائي ٥/ ٢٥، وابن ماجه (١٨٠٣)، وأحمد ٥/ ٢٣٠.وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٠٨).(٢) رواه الترمذي (٦٢٣)، والنسائي ٥/ ٢٥، وابن ماجه (١٨٠٣).وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٠٨).(٣) رواه النسائي ٥/ ٢٩، وأحمد ٤/ ٣١٥. بنحوه.وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٠٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.